ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٦٢ - الحديث ٢٤٣
[الحديث ٢٤٣]
٢٤٣ مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ النَّحْوِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عإِذَا كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ طَلَعَ أَمْ لَمْ يَطْلُعْ.
وَ الْأَفْضَلُ أَنْ يَعْدِلَ عَنْ إِتْمَامِ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَى صَلَاةِ الْغَدَاةِ ثُمَّ يُصَلِّيَ تَمَامَهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
الحديث الثالث و الأربعون و المائتان:
و قال الوالد قدس سره: أبو الفضل النحوي يمكن أن يكون العباس بن معروف، فإن النجاشي ذكر أن كنيته أبو الفضل، و أن له كتاب الآداب [١].
و قال في المدارك: آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر الثاني عند أكثر الأصحاب، و نقل عن المرتضى رحمه الله فوات وقتها بطلوع الفجر الأول، محتجا بأن ذلك وقت ركعتي الفجر، و هما آخر صلاة الليل.
و قد قطع المحقق و غيره بأن الفجر إذا طلع و لم يكن المكلف قد تلبس من صلاة الليل بأربع أخرها و بدأ بركعتي الفجر، و هي رواية إسماعيل بن جابر، و بإزائها روايات كثيرة متضمنة للأمر بفعل الليلة بعد الفجر، و إن لم يحصل التلبس منها بأربع.
قال في المعتبر: و اختلاف الفتوى دليل التخيير، يعني بين فعلها بعد الفجر قبل الفرض و بعده، و هو حسن [٢].
[١]رجال النجاشيّ ص ٢١٥. [٢]مدارك الأحكام ص ١٤٥.